تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

14

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 49 ) : لو اشترك في قتل رجل رجل وامرأة فعلى كلّ منهما نصف الدية ، فلو قتلهما الوليّ فعليه ردّ نصف الدية على الرجل ، ولا ردّ على المرأة ، ولو قتل المرأة فلا ردّ ، وعلى الرجل نصف الدية ، ولو قتل الرجل ردّت المرأة عليه نصف ديته لا ديتها . ( مسألة 50 ) : قالوا : كلّ موضع يوجب الردّ يجب أوّلًا الردّ ثمّ يستوفى ، وله وجه . ثمّ إنّ المفروض في المسائل المتقدّمة هو الرجل المسلم الحرّ والمرأة كذلك .

--> ( 1 ) . الوافي 16 : 659 ، ذيل ح 15912 مع اختلاف في اللفظ . ( 2 ) . وسائل الشيعة 29 : 107 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 47 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 29 : 109 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 47 ، الحديث 6 و 7 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 29 : 223 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس . ( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 14 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 2 .